الشهيد الثاني
34
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( ونصابها ) الذي لا تجب فيها بدون بلوغه ، واكتفى عن اعتباره شرطا بذكر مقداره تجوزا ( ألفان وسبعمائة رطل ) بالعراقي ، أصله خمسة أوسق ، ومقدار الوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، ومضروب ستين في خمسة ، ثم في تسعة تبلغ ذلك ( 1 ) ، ( وتجب ) الزكاة ( في الزائد ) عن النصاب ( مطلقا ) وإن قل بمعنى أن ليس له إلا نصاب واحد ، ولا عفو فيه . ( والمخرج ) من النصاب وما زاد ( العشر إن سقي سيحا ) ( 2 ) بالماء الجاري على وجه الأرض سواء كان قبل الزرع كالنيل ( 3 ) ، أو بعده ، ( أو بعلا ) وهو شربه بعروقه القريبة من الماء ، ( أو عذيا ) بكسر العين ( 4 ) ، وهو أن يسقى بالمطر ، ( ونصف العشر بغيره ) ( 5 ) بأن سقي بالدلو ( 6 ) والناضح ( 7 ) والدالية ( 8 ) ونحوها ( 9 ) ، ( ولو سقي بهما فالأغلب ) عددا مع تساويهما في النفع ، أو نفعا ونموا ، لو اختلفا ( 10 )